مقدِّمة :
يتعرّض كثير من المسلمين للنسيان أو السّهو عند أدائهم عباداتهم، والسّهو هو نسيان الحاضر، ولا يخلو من دسٍّ ونزغ من الشّيطان. فكثير من النّاس يسهون عند قرائتهم للقرآن، أو في الوضوء، أو عند قيامهم بالصَّلاة، وهنا سوف نتحدّث عن السّهو في الصَّلاة وما يترتّب عليه من تصحيح وتقويم للخلل الحاصل بها. وقد ورد عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم سهوه في الصّلاة تعليمًا لنا وليكون قدوةً لنا في كلّ أحوالنا، فعن عبد الله بن مسعود قال: (صلّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فزادَ أو نَقَصَ، فقيل: يا رسولَ اللهِ، أزيدُ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقال: إنما أنا بَشَرٌ مثلُكم، أنسى كما تنسَوْن، فإذا نَسِىَ أحُدكم فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ، ثم تحوَّلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسجَدَ سجدتين) رواه مسلم، في صحيحه، رقم: 572. وروى أبو هريرة عن النَّبي صلّى الله عليه وسلم أنّه قال: (إنَّ أحدَكم إذا قام يصلِّي، جاء الشيطانُ فلبَّس عليه، حتى لا يدري كم صلَّى، فإذا وجَد ذلك أحدُكم، فلْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ) رواه البخاري، في صحيحه، رقم: 1232.
تعريف سُجود السَّهو
"السُّجود" في اللغة هو الخضوع، واصطلاحًا وضع الجبهة على الأرض تعبّدًا، (1) وأمّا "السَّهو" فهو الغفلة والذهول عن الشيء،
(2) أمّا في اصطلاح الفقهاء، "فالسهو" هو خلل يوقعه المصلّي في صلاته، سواء كان عمداً أو نسياناً، ويكون السجود جبراً لذلك الخلل. و"سجود السهو" هو أن يأتي المصلِّي بسجدتين متواليتين كسجود الصَّلاة قبل السَّلام أو بعده بحسب الكيفية المختلف عليها بين المذاهب الفقهية الأربعة الآتي ذكرها،
(3) وإنما سُمِّي سجود السَّهو بذلك، لأن الغالب أن الإنسان لا يترك بعض صلاته عمداً، بل يكون ذلك عن نسيان منه وغفلة.
حُكم سجود السهو :
اختلف فقهاء أهل السُّنَّة والجماعة في حكم سجود السهو، فقال الشافعيّة والمالكيّة بأنّه سُنَّة وليس واجب حيث إن لم يسجد للسهو لم تبطل صلاته، وقال الحنفيّة بأنّه واجب، حيثُ يأثم المصلّي بتركه، ولا تبطل صلاته، أمّا الحنابلة ففصلوا في الأمر فقالوا: سجود السهو تارة يكون واجباً وذلك عند ارتكاب أمر يبطل الصّلاة إن كان عمدًا، وتارة يكون مسنوناً وذلك لمن تركَ واجبًا سهوًا كالتسبيح في السجود، وتارة يكون مباحاً.(4) أسباب سُجود السَّهو سنذكر هنا
أسباب سجود السهو وذلك بحسب الفقه الشافعي، وهي:
(4) أن يترك المُصلّي سنَّة مؤكدة (وتُسمّى الأبعاض)، أو شكّ في تركه، وذلك كالتَّشهد الأول، وقنوت الفجر، أمّا لو ترك سنَّة غير مؤكدة، كقراءة ما تيسر من سُور القرآن، فإنه لا يسجد لتركها عمداً أو سهواً. أمّا إن ترك فرضًا كالركوع، فإن تذكره قبل الركوع الثاني أتى به فورًا، وإن تذكره بعد الركوع الثاني فإن الركوع الثاني يُعتبر أول، وتُلغى الركعة الأولى، ثم يتم صلاته ويسجد للسه، وأما إذا تذكره بعد السلام من الصلاة فإن لم يطُل الفاصل ولم يأتِ بفعل مبطل أو تكلم أكثر من ست كلمات وجب عليه القيام ويركع ويأتي بالباقي ويتشهد ويسجد للسهو. الشكّ في عدد الركعات التي أدّاها، فعندئذٍ يفرض العدد الأقل ثم يتمم باقي الركعات ثم يسجد للسهو، فمثلاً لو شكّ هل صلّى ثلاثة ركعات من العصر أم ركعتان، فيفرض أنّه صلّى ركعتين ثم يكمل ركعتين أخرتين ثم يسجد للسهو ويسلّم. أن يقوم بعمل منهيّ عنه يبطل الصّلاة سهوًا كأن يتكلم بكلمات قليلة أو أتى بركعة زائدة سهوًا. أن يقوم بنقل شيء من أفعال الصلاة إلى محلّ في غير محلّه سهوًا، كأن يقرأ الفاتحة في جلوس التشهد.
كيفيّة سُجود السَّهو :
بحسب الفقه الشافعيّ فإن سُجود السَّهو عبارة عن سجدتين كسجدات الصَّلاة، ينوي بهما المصلِّي سجود السَّهو، ومحلّها في آخر الصّلاة بعد التَّشهد والصّلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم وقبل السَّلام. أمّا عند الحنفيّة فطريقتها أن يسجد المصلي سجدتين بعد أن يسلم عن يمينه فقط، ثم يتشهد بعد السجدتين، ويسلم بعد التشهد. أمّا المالكية فسجود السهو سجدتان يتشهد بعدهما قبل السلام أحيانًا وبعده أحيانًا أخرى بحسب السبب، وقريب منه عند الحنابلة.
(5) ويقول المصلّي في السجدتين كما يقول في أي سجدة، وهو قول "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرّات، ولم يرد عن النَّبي صلّى الله عليه وسلّم أيّ دعاء مخصوص، قال الإمام النَّووي: "سُجُودُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ، وَيُسَنُّ فِي هَيْئَتِهَا الافْتِرَاشُ، وَيَتَوَرَّكُ بَعْدَهُمَا إلَى أَنْ يُسَلِّمَ، وَصِفَةُ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْهَيْئَةِ وَالذِّكْرِ صِفَةُ سَجَدَاتِ الصَّلاةِ".
سَهو الإمام والمأموم :
سنذكر هنا بعض القضايا المتعلّقة بسهو الإمام والمأموم في صلاتهم ذكرها الفقهاء في كتبهم:
(7) اتفق جمهور الفقهاء على جواز أن ينبّه المأموم الإمام إذا سهى في صلاته، ويكون ذلك بقولهم بصوت مسموع للإمام "سبحان الله" وذلك خاصّ للرجال، أمّا النَّساء فينبهنَ الإمام بالتصفيق بضرب بطن كف إحدى اليدين على ظهر الأخرى، وذلك لقول النَّبي صلّى الله عليه وسلّم: (التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ) رواه البخاري، في صحيحه، رقم: 1203. وخالف في ذلك المالكية، وقالوا بالتسبيح للرجال والنساء. إذا سهى الإمام في صلاته وسجد للسهو، وجب على المأمومين متابعته في سجود السهو، سواء سهوا معه أم انفرد الإمام بالسهو، لقول النَّبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنما الإمامُ - أو إنما جُعِل الإمامُ - ليؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَع فاركَعوا، وإذا رفَع فارفَعوا، وإذا قال سمِع اللهُ لمَن حمِده، فقولوا ربَّنا ولك الحمدُ، وإذا سجَد فاسجُدوا). رواه البخاري، في صحيحه، رقم: 733. إذا سهى الإمام في صلاته ولم يسجد للسهو، فبحسب الشافعية والمالكية فإن للمأموم أن يسجد للسهو، وبحسب الحنفية ورواية عند الحنابلة، أنّه لا يسجد للسهو، ويبقى على متابعته للإمام. أجمع الفقهاء على أنّ من سهى في صلاته وهو مأموم خلف إمام يصلّي به، فليس عليه سجود للسهو، وذلك لأنّ المأموم تابع للإمام وعليه متابعته في أفعاله وفي تركه.